السيد عبد الأعلى السبزواري
103
جامع الأحكام الشرعية
الإمكان صحت صلاته . ( مسألة 73 ) : لو شك في الركوع أو في الذكر فيه أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لا يعتني بشكه وإذا لم يدخل في السجود وجب عليه الركوع وإتيانه إذا كان الشك في أصل الركوع ولو كان الشك في الذكر مضى في صلاته . ( مسألة 74 ) : لو كان على هيئة الراكع فإن أمكنه الانتصاب للقراءة والهويّ للركوع ولو بالاستعانة بعصا أو جدار ونحوهما وجب وإن لم يمكن حتى اليسير منه فالأحوط وجوبا أن يرفع جسده قليلا ثم ينحني للركوع أو ينحني زائدا على المقدار الحاصل بشرط أن لا يخرج عند حدّ الركوع . وحدّ ركوع الجالس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائما . ( مسألة 75 ) : لو نسي الركوع فهوى إلى السجود فإن ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم الركوع . وإن ذكر بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية فالأحوط وجوبا له الرجوع إلى القيام والركوع والإتمام ثم الإعادة وإن ذكر بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته . ( مسألة 76 ) : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير وتسوية الظهر ومدّ العنق موازيا للظهر وأن يكون نظره بين قدميه وأن يجنح بمرفقيه وأن يكون الذّكر وترا وأن يقول حال الانتصاب بعد الركوع « سمع اللّه لمن حمده » وأن يضمّ إليه « الحمد للّه ربّ العالمين » إلى غير ذلك من المندوبات كما ذكر في المفصّلات . السجود ومستحباته : والواجب منه في كل ركعة سجدتان وهما معا ركن تبطل الصلاة بتركهما وزيادتهما عمدا أو سهوا ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصانها سهوا .